الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 37
يتكون أجر الاطرا ف من أجر يقدر على أساس الارباح المعفاة من الضرائب التي تحققها الشركة المختلطة الاقتصاد وبعد تشكيل الاحتياطات القانونية والتنظيمية.
يحسب هذا الاجر على قدر مساهمة الطرف الاجنبي في رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد وفق الاشكال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والقوانين المطبقة فى هذا المجال.
وفضلا على ذلك، يستفيد الطرف الاجنبي من أجر اضافى وذلك أيا كانت نتيجة الاستغلال الغرض منه مكافأة الجهود المبذولة فعلا من قبل الطرف الاجنبي وكذا ما يبذله فعلا لنقل التكنولوجيا.
تتمثل الثوابت والمؤشرات التي تعتمد لحساب هذا الاجر الاضافى على الخصوص في نسبة انجاز الاهداف من حيث القيمة المزيدة ونسبة استخلاف المستخدمين الاجانب واكتساب المستخدمين الجزائريين للمهارة، يتم التفاوض حولها وتحديدها حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق.
تحدد كيفيات التكفل بالاجر الاضافى وكذا شروط تطبيق الفقرة السابقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يجوز تحويل هذا الاجر الاضافي كلية.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)