الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الأول — التأسيس
المادة 24
بصرف النظر عن كل حكم آخر مخالف لذلك، يعين وزير المالية موظفين من بين أعوان ادارته المختصين يتوليان مهمة مأمورين | مشرفين على المحاصة.
يجب أن تكون الحصة المدفوعة بالعملة الصعبة من قبل الطرف الأجنبى بعد اثباتها قانونا من طرف البنك المركزى محل تصريح لدى وزير المالية.
كما يجب أن تكون الحصص المدفوعة عينا من قبل الطرفين محل تقدير من قبل المصالح المختصة | لوزارة المالية.
تودع هاتان الوثيقتان بين أيدى المأمورين المشرفين على المحاصة المشار اليها أعلاه لاثبات صحتهما وسلامتهما وتعرضان من طرفهما عند انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي