الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الأول — التأسيس
المادة 23
يحضر كلا الطرفين رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد كاملا بمجرد تأسيسها، غير أنه، يجوز تحديد الكيفيات الخاصة باحضار رأسمال الشركة مقسطا حسب طبيعة النشاطات المزمعة وذلك في حدود سنتين بموجب القرار الوزارى المشترك القاضي بالاعتماد.
وفضلا عن ذلك، يكون القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد بمثابة ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة بدفع حصتها في رأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي