الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الأول — التأسيس
المادة 21
تنشأ الشركات المختلطة الاقتصاد التي يعنيها هذا النص لمدة تختلف باختلاف طبيعة النشاطات، وتحدد هذه المدة حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق على الاتتجاوز خمسة عشر سنة.
وعندما تقتضى الضرورة بتمديد المدة، تحدد المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة والطرف أو الأطراف الأجنبية مدة التمديد، في اطار بروتوكول اتفاق اضافي يبرم اثنتي عشر (12) شهرا على الأكثر قبل تاريخ انقضاء المدة الأصلية القيام الشركة المختلطة الاقتصاد. 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه وفي هذه الحالة يعدل عند الاقتضاء القانون الأساسي للشركة المختلطة الاقتصاد.
يعد بروتوكول الاتفاق الاضافي والقانون الأساسي المعدل طبقا لأحكام المادتين 10 و II من هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)