قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 19
يجوز أن تحدث و تطبق بمقتضى قوانين المالية امتيازات جبائية ومالية أخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة أولوية النشاطات المناطة بالشركات المختلطة الاقتصاد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من القانون رقم | 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي