قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 18
يكون حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتصرف العمومي في مجال ابرام العقود والصفقات وتخضع بمجرد اعتماد ما، لشروط التنظيم الخاص بصفقات المتصرف العمومي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي