الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 15
تندرج الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لغرضها وقانونها الاساسي في اطار أهداف المخطط الوطني للتنمية ويتم انجازها طبقا للاجراءات المطبقة على المؤسسات الاشتراكية.
وتمول الشركة المختلطة الاقتصاد هذه الاستثمارات اما من مالها الخاص باعادة استثمار الارباح أو بتعبئة الاحتياطات الاختيارية النظامية واما بقروض تحصل وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل وحسب قواعد وأعراف السوق المالية.
وتستعيد الشركة المختلطة الاقتصاد نفقة ما استثمرته طبقا للاحكام القانونية السارية في هذا المجال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي