قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 13
تحتفظ المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية، طبقا للتشريع المعمول به بحق توجيه ومراقبة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتسييرها اذ تعد فرعا من فروع المؤسسة الاشتراكية المساهمة تبين كيفيات توجيه الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبتها من طرف المؤسسة الاشتراكية عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)