الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 12
يخول القرار الوزارى المشترك القاضي بالاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها الاستفادة بمجرد تأسيسها من الامتيازات الجبائية التالية :
I الاعفاء من الحق على التحويل بالمقابل لكل المشتريات العقارية الضرورية لنشاطه ،
2 - الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المعنى ،
3 - الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة الثلاث سنوات المالية الاولى، وتخفيض قدره 50 % للسنة المالية الرابعة وبقدر 25 %25 للسنة الخامسة من الحاصل الجبائي ،
4 - الصناعية الضريبة والتجارية بنسبة التي 20 % المنخفضة على الارباح تستثمر من جديد.
وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المسدودة المفتوحة فى محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات. 5 الاعفاء من كل ضريبة على الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 37 أدناه، غير أنه لا تعفى الاستفادة من الامتيازات الجبائية السالفة الذكر، الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يخول القرار الوزاري المشترك المتضمن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، الشركة المختلطة الاقتصاد، المزمع انشاؤها الاستفادة، بمجرد تأسيسها، من الامتيازات الجبائية التالية :
I- الاعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها 2 الاعفاء من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعنى، -3 الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية مدة السنوات الثلاث المالية الاولى، وتخفيض قدره %50 %50% في السنة المالية الرابعة و 25% في السنة الخامسة المالية من الحاصل الجبائي، غير ان فترة الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بخصوص مؤسسات انتاج السلع، تبدأ من تاريخ تحقيق رقم اعمالها الاول. 4 تخفيض ضريبة الارباح الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها الى نسبة 20% وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد، من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات.
غير ان استفادة الامتيازات الجبائية السالفة الذكر لا يعفى الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية».