الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 10
لا يكون لبروتوكول الاتفاق الموقع قانونا من قبل كل الطرفين أى أثر قانوني الا بعد الموافقة عليه بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية | والوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية المساهمة ويكون قرار الموافقة بمثابة اعتماد مسبق للشركة المختلطة الاقتصاد.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر هكذا