Loi n° 82-12 · ج.ر عدد 35 لسنة 1982 ملغى
Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan

Article 5

أُلغي بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.