قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الأول — الحرفي
المادة 6
تماشيا مع تطور تكاليف التجهيزات المادية والادوات والمرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لممارسة النشاط الحرفي، يكون حد قيمة الاستثمار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه محل مراجعة دورية في اطار القوانين المتضمنة المخططات الوطنية للتنمية.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)