الباب السادس — العقوبات والغرامات
المادة 56
لا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري خلال مرحلة انتقالية مدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في اطار التسيير الحر أو تأجير التسيير.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء تمديد بعض الاحكام من هذا القانون المجموع هذه الاعمال أو لجزء منها حتى يمكن أن تكون في الاجل المحدد مطابقة تماما لاحكام هذا القانون.
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه | كما يلي