الباب الرابع — الشطب وسحب التسجيل
المادة 43
يأمر الوالى بسحب البطاقة نهائيا ويقوم بالشطب من السجل عندما يتبين بعد التحقيق، أن حجم المؤسسة الحرفية تجاوز الحمد المنصوص عليه في هذا القانون. وفي هذه الحالة يفقد الحرفى صفته ويقع نشاطه تحت طائلة الاحكام المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بانجاز الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
ومن هذا الباب تصبح مواصلة نشاطه موقوفة على حصوله على الاعتماد المبسبق الاجباري المنصوص عليه فى القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)