الباب الرابع — الشطب وسحب التسجيل
المادة 40
يشطب الوالى الحرفي نهائيا في الحالات التالية : 1 عندما يعلن أفلاس الحرفي أو تصفى - أمواله قضائيا أو بالتراضي وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون التجارة ، 2 عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد بموجب رسم ثابت الصحة اما من مصالح الضرائب المؤهلة واما من أصحاب الحق الفعلى المتنازل عنه أو المرهون أو المخول بالامتياز وفقا للاشكال القانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : يشطب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرفي عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد طبقا للقانون ".