الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الأول — الحرفي
المادة 4
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفى الشروط التالية :
I ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات ، 2 تشغيل عدد من العمال الدائمين على ألا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم :
أ (أ) - - المساعدون من أفراد العائلة المكفولين من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به ،
ب) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية : 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
1 - ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل المكتوب للمعني بالامر ويسلم فورا وصلا مؤقتا ومؤرخا أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات
2 - تشغيل عدد من العمال الدائمين على الا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : 1 (1) المساعدون من أفراد العائلة المكفولون من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به
ب) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به
ج) ثلاثة معوقين بدنيين على الأكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للعمال المشغلين أثنى عشر (12) فردا».