الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 31
يخول التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المستفيد الحق في ممارسة نشاطه.
ويترتب قانونا على تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات التسجيل التلقائي في سجل التجارة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المذكور أعلاه كما يلي