الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الاول — الالتزامات
المادة 29
لا يجوز لاحد ممارسة نشاط الحرفي ولو كان ذلك ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وما لم يستلم من السلطات المختصة اقرار تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 29 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي