الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية › الفصل الثاني — السجل وبطاقية الصناعات اليدوية والحرف
المادة 23
عندما يسجل الحرفي في سجل الولاية للصناعات اليدوية والحرف، تسلم له بطاقة مهنية يحدد شكلها ومحتواها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير