الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية › الفصل الثاني — السجل وبطاقية الصناعات اليدوية والحرف
المادة 21
ينشأ في مستوى كل ولاية سجل للصناعات اليدوية والحرف، يسجل كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية الخاضعين لهذا القانون.
يحدد هذا السجل وأشكاله وكيفيات مسكه وضبطه بمرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير