الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية › الفصل الاول — التسجيل
المادة 20
يرفض الوالى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفى صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون 6
- 6 عندما لا يوفى الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية.
وفي حالة ما اذا لم تتوفر فى ملف صاحب الطلب مجمل العناصر المطلوبة يمكن الوالى أن يؤجل التسجيل.
وعليه أن يطلب من صاحب الطلب تقديم كل المعلومات الاضافية والمبررات الضرورية، وفي هذه الحالة يعمل بالاجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 20 : يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفي صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون
- عندما لا يوفي الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية".