الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية › الفصل الاول — التسجيل
المادة 19
يتولى الوالى بعد استشارة المجلس الشعبي البلدى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف وتسليم بطاقة الحرفي على أساس الملف الادارى الذى يرسله المجلس الشعبي البلدى.
وعلى الوالى أن يشعر المعنى بالامر بقبول طلبه أو رفضه المعلل في ظرف ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الاداري لدى المجلس الشعبي البلدى.
وفي حالة القبول، يكون الاشعار، بمثابة رخصة مؤقتة لممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي.
وفي حالة الرفض، يمكن المعنى بالامر أن يرفع طعنا سلميا الى الوزير المختص.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي