الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية › الفصل الاول — التسجيل
المادة 17
يجب على كل شخص طبيعي جزائري الجنسية ومقيم بالجزائر ومؤهل مدنيا ومهنيا يرغب في ممارسة نشاط حرفي أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس الشعبي البلدى المشرف على المكان الذي يريد ممارسة مهنته فيه.
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي