الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — التعاونية الحرفية
المادة 16
تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعة اليدوية والحرف وفقا لنفس الاجراءات المشار اليها في المواد 17 و 18 و 19 أدناه.
وفي هذه الحالة يرفق الطلب بالقانون الاساسي ورسم الموثق وقرار الجمعية العامة التي تفوض الى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.
ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعات اليدوية والحرف وفي هذه الحالة، يرفق الطلب بالقانون الاساسي والمحرر الزسمي ومحضر مداولات الجمعية العامة التي تفوض إلى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.
ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف " ..