قانون رقم 82-12 · ج.ر عدد 35 لسنة 1982 ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717

الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — التعاونية الحرفية

المادة 15

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.