قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — التعاونية الحرفية
المادة 15
يثبت انشاء التعاونيات الحرفية برسم من الموثق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه كما يلي