قانون رقم 82-10 · ج.ر عدد 34 لسنة 1982 ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد

الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد

المادة 14

عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.