الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 14
يخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد الى دفع اشتراكات تحدد خصائصها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد لدفع اشتراك تحدد خصائصه عن طريق التنظيم ".