الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 13
يترتب على تسليم أو اثبات صلاحية رخصة الصيد تحصيل الدولة لحق الطابع الذى تحدد قيمته بمقتضى القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يترتب عن تسليم رخصة الصيد وتصديقها تحصيل رسم الطابع من قبل الدولة يحدد بموجب القانون " .