قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 119
فتح المادةالفقرة 1 من هذا القانون.
الصفحة 319 - العمود الاول - المادة 56 - الفقرة الثانية - السطر الثاني بدلا من :
سنة أو ارتكبوا… … يقرأ :
سنة وارتكبوا… … الصفحة 319 - العمود الثاني - المادة 60 الفقرة الأولى - السطر الرابع بدلا من : … في الفقرة 2 و 3 في المادة 57 أعلاه … للجمهورية الجزائرية 3069 يقرأ : … في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 57 أعلاه … الصفحة 320 - العمود الاول - المادة 76 السطر الاول بدلا من :
يعاقب بالسجن… يقرأ :
يعاقب بالحبس… الصفحة 320 - العمود الثاني المادة 116 - الفقرة رقم 1 السطران الثالث، والرابع بدلا من : … تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ… يقرأ : … أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ… الصفحة 320 - العمود الثاني المادة 117 - السطر السادس بدلا من :
أو الذي يتخذون قرارات… … يقرأ :
أو الذين يتخذون قرارات … الصفحة 321 - العمود الاول - المادة 120 السطر الاول بدلا من :
يعاقب بالسجن من… يقرأ :
يعاقب بالحبس من… الصفحة 321 - العمود الاول - المادة 127 - السطر التاسع بدلا من : … خارجا من اختصاصاته… يقرأ :
خارجا عن اختصاصاته … الصفحة 321 - العمود الثاني المادة 148 - الفقرة السادسة - السطر الرابع والخامس بدلا من : … تنفذ فيه العقوبة من سنتين الى خمس سنوات، والحكم عليه بالمنع من الاقامة… 3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه يقرأ : … تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الاقامة… الصفحة 321 - العمود الثاني - المادة 160 - السطر الاول بدلا من :
يعاقب بالسجن من خمس… يقرأ :
يعاقب بالحبس من خمس… الصفحة 322 - العمود الثاني - المادة 214 - السطر الاول - بدلا من :
يعاقب بالحبس المؤبد… يقرأ :
يعاقب بالسجن المؤبد… الصفحة 323 - العمود الثاني - المادة 301 الفقرة الثانية - السطر الثالث بدلا من : … تصل الى عملهم… يقرأ : … تصل الى علمهم… الصفحة 324 - العمود الاول - المادة 321 - الفقرة الرابعة - السطر الاول، والثالث بدلا من : … على أنه ولد مرأة … يقرأ : … على أنه ولد لامرأة… بدلا من : … يتعرض لعقوبة الحبس … الصفحة 324 - العمود الاول… يقرأ : … يتعرض لعقوبة الحبس… الصفحة 324 - العمود الاول المادة 330
- - الفقرة رقم 1 I - السطر الثالث - الفقرة رقم 2
- - السطر الاول - الفقرة رقم 3 - السطر الرابع - بدلا من : … أو المادية المرتبطة على السلطة… يقرأ :
أو المادية المترتبة على السلطة … بدلا من : … ولمدة تجاوز شهرين… يقرأ : … ولمدة تجاوز شهرين… بدلا من :
أو سوء السلوك … الصفحة 324 - العمود الثاني … يقرأ :
أو سوء السلوك … الصفحة 324 - العمود الثاني المادة 342 - - السطر الرابع - بدلا من : … بصفة مرضية… يقرأ : … بصفة عرضية… الصفحة 326 - العمود الاول - المادة 359 - الفقرة الاولى - السطر الثالث بدلا من : … وبغرامة من 500 من 1500 دج… يقرأ : … و وبغرامة من 500 الى 1500 دج… الصحفة 326 - العمود الاول - المادة 361 - الفقرة الثانية - السطر الاول بدلا من :
وكل من سرق من حقوق محاصيل… يقرأ :
وكل من سرق من حقول محاصيل … الصفحة 326 - العمود الثاني المادة 364 - الفقرة الاولى - السطر الثالث أو يبيد 6 الاشياء… … يقرأ :
أو يبدد الاشياء … الصفحة 327 - العمود الاول المادة 380 - - الفقرة الاولى - السطر الثالث بدلا من : … التزامات وابراء منها… السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3067 يقرأ : … التزامات أو ابراء منها… الصفحة 327 - العمود الثاني - المادة 381 - الفقرة الاولى - السطر الثالث بدلا من :
أو ابراء منه، وأي تصرف آخن… … يقرأ : … أو ابراء منه، أو أي تصرف آخر… الصفحة 327 - العمود الثاني المادة 386 - الفقرة الثانية - السطر الثاني، والرابع بدلا من : … والعنف… يقرأ : … أو العنف… بدلا من :
واحد أو أكثر … الصفحة 328 - العمود الاول… … يقرأ :
واحد أو أكثر… … الصفحة 328 - العمود الاول - المادة 423 - الفقرة رقم 2 السطر الاول بدلا من :
أو صاحب حرفة مقاول… … يقرأ :
أو صاحب حرفة أو مقاولة… … الصفحة 328 - العمود الثاني - المادة 431 - الفقرة رقم 3 السطر الرابع بدلا من :
أو يحث استعمالها… … يقرأ :
أو يحث على استعمالها… … الصفحة 329 - العمود الاول - المادة 432 - الفقرة الاولى - السطر السادس والفقرة الثانية - السطر الثالث - بدلا من :
أو مسمومة بالسجن من سنتين… يقرأ : … أو مسمومة بالحبس من سنتين… بدلا من :
استعمال عضو أو في عامة … الصفحة 329 - العمود الثاني… … يقرأ :
استعمال عضو أو في عامة … الصفحة 329 - العمود الثاني - المادة 442 - الفقرة رقم 2 السطر الاخير بدلا من : … أو عدم مراعاة يقرأ :
أو عدم مراعاة النظم. … الصفحة 330 - العمود الاول - المادة 444 - الفقرة رقم 1 - السطر الاول – الفقرة رقم 3 - السطر الثالث بدلا من :
أو خرب أو قشن… … يقرأ :
أو خرب أو قطع أو قشر … بدلا من : … حتى ولو لم تكن … الصفحة 330 - العمود الثاني … يقرأ : … حتى ولو لم تكن… الصفحة 330 - العمود الثاني - المادة 449 - الفقرة الاولى - السطر الثالث - والفقرة الثانية السطر الثاني - بدلا من : … - دون مقتضى معاملة جيران… يقرأ : … دون مقتضى معاملة حيوان… بدلا من :
أو اذا كان مالكه … الصفحة 330 - العمود الثاني… … يقرأ :
أو اذا كان مالكه… … الصفحة 330 - العمود الثاني - المادة 450 - الفقرة رقم 1 - السطر الخامس - الفقرة رقم 3 السطر الاول - الفقرة رقم 5 - السطر الاخير بدلا من : … تيسيس… 3068 الجريدة الرسمية يقرأ : … تسيير… بدلا من :
أو أسوارا… … يقرأ :
أو أسوارا … بدلا من : … في… يقرأ : … في المادة 361… الصفحة 331 - العمود الاول - المادة 451 الفقرة رقم 1 السطر الاول والفقرة رقم 4 - السطر الاول.
بدلا من : … في غير المحلات… يقرأ : … في غير الحالات… بدلا من : … ومؤجرو … الصحة 331 - العمود الثاني… يقرأ : … ومؤجرو… الصحة 331 - العمود الثاني - المادة 453 للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه يقرأ : … تضبط وتصادر… الصفحة 332 - العمود الاول - المادة 455 - الفقرة رقم 2 - السطران الثاني والرابع بدلا من : … الطرق العمومي … يقرأ : … الطرق العمومية… بدلا من : … ما لم تكن … - الصفحة 332 - العمود الثاني… يقرأ : - … - ما لم تكن… - الصفحة 332 - العمود الثاني المادة 458 - الفقرة رقم 1 السطر الاخير والفقرة رقم 3 - السطر الثاني بدلا من : … الهائمة والمتروكة… يقرأ : … الهائمة أو المتروكة… بدلا من : … الفقرة رقم 1 السطر التاسع والفقرة رقم 4 … أو أقذارا على منازل - السطر الاول …
- يقرأ :
الفقرة رقم 1 السطر التاسع والفقرة رقم 4 … أو أقذارا على منازل
- السطر الاول بدلا من :
شراء أو ارتهان … الصفحة 332 العمود الاول… يقرأ : … شراء أو ارتهان… الصفحة 332 العمود الاول - المادة 454 - الفقرة الاولى - السطر الاول بدلا من : , … تضبط وتصادق… … الصفحة 333 - العمود الاول المادة 462
- - الفقرة رقم 2 السطر الثالث الفقرة رقم 5 - السطر الثاني بدلا من : … مخالفا لذلك… يقرأ : … مخالفا بذلك… بدلا من :
أو كناسات … الصفحة 333 - العمود الاول … يقرأ :
- أو كناسات … الصفحة 333 - العمود الاول - المادة 463 - الفقرة رقم 2 السطر الثاني السبت 18 صفر عام 1403 الجريدة الرسمية بدلا من :
أن يفكر قد استفزه… … يقرأ :
أن يكون قد استفزه … الصفحة 333 - العمود الثاني المادة 464 - الفقرة رقم 1 - السطر الاول بدلا من : … وأكل مملوكة… يقرأ :
وأكل ثمارا مملوكة … الصفحة 333 العمود الثاني - المادة 110 - مكرر السطر الرابع بدلا من : … وهو مسجل… يقرأ : … وهو سجل خاص… الصفحة 334 - العمود الاول - المادة 160 مكرر السطر الاول - بدلا من : … يعاقب بالسجن… يقرأ : … يعاقب بالحبس… الصفحة 334 - العمود الاول - المادة 160 مكرر 4 الفقرة الاولى - السطر الاول - بدلا من :
أو اشاء … يقرا :
أو أشياء… … الصفحة 334 العمود الثاني المادة 382 - مكرر السطر الثالث والفقرة رقم 1 السطر
- - - الاول بدلا من : … ومن الفصل… يقرأ : … من الفصل… بدلا من : -I بالسجن المؤبد … - الصفحة 334 العمود الثاني يقرأ :
I بالسجن المؤبد… - الصفحة 334 العمود الثاني المادة 405
- - مكرر السطر الثالث بدلا من : … حريق أدلى … يقرأ :
حريق أدى … الصفحة 335 - العمود الاول - المادة 413 مكرر الفقرة الاولى - السطر الرابع - بدلا من :
أو التوب… … يقرأ : … أو التوت… الصفحة 335 - العمود الاول - المادة 423-1 - السطر الخامس - بدلا من :
أو صك… … يقرأ :
أو ملحقا … الصفحة 335 - العمود الثاني - المادة 425 مكرر الفقرة الاولى - السطر الرابع والفقرة الثانية - السطر الثاني - بدلا من :
المذنب بالسجن… … يقرأ :
المذنب بالحبس… بدلا من :
المذنب أن بامكانه … الصفحة 335 - العمود الثاني… … يقرأ :
المذنب أن بامكانه… … الصفحة 335 - العمود الثاني - المادة 440 مكرو السطر الثاني - بدلا من :
أو اهانة… … يقرأ : … أو اهانته… 3070 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفرة عام 1403 ه الصفحة 335 - العمود الثانى - المادة 441 مكرر
- الفقرة الاولى - السطر الثاني بدلا من : … يعاقب بالسجن… يقرأ : … يعاقب بالحبس… الصفحة 336 - العمود الاول - الفقرة رقم 7 بدلا من :
7 - صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة -359 الصفحة 336 - العمود الأول الفقرة رقم 7-7 السطر العاشر والسطر الثالث عشر :
يقرأ :
7 - صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة -359 الصفحة 336 - العمود الأول الفقرة رقم 7-7 السطر العاشر والسطر الثالث عشر.
بدلا من : … أو لممثله المعروف عند هؤلاء… يقرأ : … أو لممثله المعروف عند هؤلاء… بدلا من :-
- تحجز وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 المفاتيح والخطاطيف … الصفحة 336 - العمود الثاني… يقرأ :
تحجز وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 المفاتيح والخطاطيف… الصفحة 336 - العمود الثاني - المادة 444 مكرر السطر الثاني بدلا من : … بالسجن من… يقرأ : … بالحبس من… الصفحة 336 - العمود الثاني - المادة الثالثة - - الفقرة الثالثة السطر الثالث، والرابع - بدلا من : … يو يونيو… يقرأ : … يو يونيو… بدلا من : … قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق» يتضمن» … يقرأ : … قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق» يتضمن المادة 444 مكرر … مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «يتعرض لعقوبة السجن» إلى «يتعرض لعقوبة الحبس ... الصفحة 324 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «ولمدة تجاز شهرين» إلى «ولمدة تجاوز شهرين»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو سوء السلك» إلى «أو سوء السلوك ... .... الصفحة 324 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «واحد وأكثر» إلى «واحد أو أكثر ... ... الصفحة 328 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «استعمال عضو وفي عامة» إلى «استعمال عضو أو في عامة ... ... الصفحة 329 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «حتى ولو كانت» إلى «حتى ولو لم تكن ... الصفحة 330 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «واذا كان مالكه» إلى «أو اذا كان مالكه ... ... الصفحة 330 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو أسوار» إلى «أو أسوارا»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «في المادة 161» إلى «في»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «و مؤجرى» إلى «ومؤجرو ... الصحة 331 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «مالم تكون» إلى «ما لم تكن ... - الصفحة 332 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو أقذار على منازل» إلى «الفقرة رقم 1 السطر التاسع والفقرة رقم 4 ... أو أقذارا على منازل - السطر الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «بوضع بيان باسم المالك خارجها. بوضع بيان باسم المالك خارجها • تحذف احدى العبارتين لانها مكررة. بدلا من : ... شراء وارتهان» إلى «شراء أو ارتهان ... الصفحة 332 العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو كماسات» إلى «أو كناسات ... ... الصفحة 333 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «I بالحبس المؤبد ... للجمهورية الجزائرية 3069» إلى «I بالسجن المؤبد ... - الصفحة 334 العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «المذنب بامكانه» إلى «المذنب أن بامكانه ... ... الصفحة 335 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «7 - صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين قاموا بالاعمال الآتية» إلى «7 - صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة -359 الصفحة 336 - العمود الأول الفقرة رقم 7-7 السطر العاشر والسطر الثالث عشر»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «لممثله المعروف عن هؤلاء» إلى «أو لممثله المعروف عند هؤلاء»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «تحجز وتصادر المفاتيح والخطاطيف» إلى «تحجز وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 المفاتيح والخطاطيف ... الصفحة 336 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «يوليو» إلى «يو يونيو»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق» إلى «قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق» يتضمن»، والتصحيح مطبق أعلاه.
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.