الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 6
فى المناطق المحددة في المادة 4 الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 وفيما يخص الاشغال المحددة في المادة 2 أعلاه ويوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي مجرد تصريح بالاشغال. ويحدد نموذج هذا التصريح عن طريق التنظيم .
وعلى المجلس الشعبي البلدي أن يسهر على مراعاة تراصف البناء وقياس الارتفاع في هذه المناطق .
أُلغي بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)