الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
لا تشترط رخصة البناء :
فى المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة والتي ليست مراكز لبلديات ما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المقطع 1 من المادة 3 من هذا القانون ..
2 - بالنسبة لاشغال ترميم واصلاح وتمليط القصور الوطنية والآثار التاريخية والبنايات المدنية المصنفة .
غير أن هذا النوع من الاشغال يخضع لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وبحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
3 - بالنسبة للاشغال الباطنية للصيانة والاصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت :
- نقل المحروقات السائلة أو الغازية .
- الكهرباء ،
- المواصلات السلكية .
التزويد بمياه الشرب .
صرف المياه.
4 - فيما يخص البنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة الاستراتيجية .
ترخص هذه الاخيرة من طرف وزارة الدفاع الوطني دون سواها وهي التي تسهر على التحقق .
من مطابقتها للتنظيم الخاص بالتعمير والبناء. 5 في المناطق الريفية غير المصنفة ذات قيمة فلاحية عالية والتي لم تكن محل تحديد ولا تصنيف ..
في المناطق ذات الطابع المميز ..
أُلغي بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)