الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 38
يجب تبليغ المقرر المتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى صاحب الطلب في التسمين (90) يوما الموالية لايداع الملف . 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه واذا كان لا بد من اتمام ملف الطلب بوثائق أو معلومات، يوقف الاجل المشار اليه أعلاه ويستأنف اعتبارا من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات .
وفي حالة ما اذا لم يصدر مقرر في الاجل المحدد أعلاه، تصبح رخصة تجزئة الاراضى للبناء مكتسبة شريطة أن يراعى التنظيم الخاص بالتعمير ..
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)