الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 18
لا تمنح رخصة بناء لانجاز أية بناية تقام في قطعة أرض موافق على تجزئتها مالم تكن الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 هذه البناية موافقة للتعاليم الخاصة برخصة تجزئة الاراضى للبناء والاحكام الواردة فى ملف التجزئة وفي المناطق التي لا يشترط فيها رخصة البناء يظل البناء خاضعا لمراعاة التعاليم الخاصة برخصة تجزئة الاراضى للبناء والاحكام الواردة في ملف تجزئة الارض للبناء.
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)