الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 14
واذا لم يصدر قرار في الآجال المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون تعتبر رخصة البناء مكتسبة لمن طلبها شريطة أن يراعى التنظيم المعمول به فى مجال التعمير والبناء .
وفي حالة بناء فردى للاستعمال السكني لفرض عائلى تمنح رخصة البناء المعتبرة مكتسبة لمن طلبها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انقضاء الأجال على الأكثر .
أُلغي بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)