الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 13
مدة الآجال التي يجب أن يتم خلالها أخذ كل قرار ستين (60) يوما على الأكثر وتسرى اعتبارا من تاريخ ايداع الملف النظامى بطلب خصة البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي ..
يوقف كل طلب معلومات أو وثائق اضافية من طرف السلطات المعنية سريان الاجل ويعود هذا الاجل للسريان اعتبارا من تاريخ ايداع الملف الكامل بمقر المجلس الشعبي البلدي .
غير أنه بالنسبة للبناءات الفردية ذات الطابع السكنى للغرض العائلى لا يوقف طلب معلومات أو وثائق إضافية سريان هذه الآجال ..
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)