الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الرابع — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 58
تخضع من الآن فصاعدا آلات الموسيقى الواردة فى القائمة أدناه لنسبة (3 ٪) من الحقوق الجمركية وللنسبة المخفضة الخاصة بقدر (7%) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية حسب ما يقتضيه الحال.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ 92- بيانو 02 92- الآلات الموسيقية الوترية الاخرى 92-05 سكسية رنان وصادح 92-05 بوق 92-05 مزمار 06 92- دفوف، طبول، تومبة 10 92- مسرع ومعيار النغم العامل بالفم.
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1982 : بدلا من «ΟΙ - 92 02-92 92-05 92-05 92-05 92-06 10 92»، يقرأ «10 ge Ex 02-92 Ex 92-05 Ex 92-05 Ex 92-05 Ex 92-06 Ex 10 92- Ex - الصفحة 1961 - العمود الثاني - الجدول - السطر الثالث من العمود الخاص ببيان المنتوجات».