الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 22
تضاف الى المادة 18 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 فقرة جديدة تحرر كما يلى :
غير أنه فيما يخص دفع الاجور، يرفع هذا المبلغ الى ألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) .. 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم فقرة المادة 22 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى تعدل وتتمم فقرة المادة 22 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى