الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 16
ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء والولاة يتكفل بها أمناء الخزينة الذين يعتمد لديهم الأمرون بالصرف المعنيون .
ويجوز للمحاسبين المفوضين أن يسندوا تحصيل هذه السندات الى قابضى الضرائب المختلفة . : وتحدد تعليمة من وزير المالية عند الاقتضاء | كيفيات تطبيق هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي تعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي