المادة 23
تعاقب الهيئة صاحبة العمل على عدم ارسالها الاشعار بنقض عقد العمل أو القائمة السنوية بأسماء المستخدمين الاجانب لديها في الآجال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة تتراوح بين 100 و 20000 دج ويضاعف المبلغ ان تكررت المخالفة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تعاقب الهيئة صاحبة العمل ..... (بدون تغيير حتى) بغرامة تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج .................. (الباقي بدون تغيير) ........... ."