المادة 19
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50000 و 100000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل خالف أحكام هذا القانون بتشغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته اذا كان هذا العامل :
غير حائز احدى الوثيقتين
- أو حائزا سندا سقطت صلاحيته
- أو يعمل في منصب آخر غير المنصب الوارد في الوثيقتين المذكورتين .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف أحكام هذا ال قان ون بت شغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت ..................................
(الباقي بدون تغيير) .".........................................