Loi n° 81-07 · ج.ر عدد 26 لسنة 1981 ملغى
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage

Chapitre IV — Dispositions diverses

Article 34

عُدِّل بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.