الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 34
تتكلف اللجنة البلدية للتمهين بما يأتي : 886 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
- احصاء امكانيات التمهين المادية والبشرية الموجودة على مستوى البلدية دراسة واقتراح وتنفيذ كل ما من شأنه - تدعيم وتنشيط التمهين على مستوى البلدية السهر على متابعة وتطبيق التمهين على مستوى البلدية يمكن للجنة البلدية للتمهين استقبال رغبات المستخدمين وترشيحات المتمهنين وتوزيعهم، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 31 من هذا القانون .
ترفع اللجنة البلدية للتمهين تقريرا سنويا عن انشاطها الى الادارة المكلفة بالتكوين المهني .