الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 9
يتعين على الحرفيين الذين يعملون بصفة اعتيادية لحسابهم الخاص، وعلى المؤسسات المستخدمة التي تشغل من 1 الى 5 عمال أن يستقبلوا على الاقل متمهنا واحدا دون أن يتعدى العدد ثلاثة
(3) متمهنين على الاكثر .
يتعين على المؤسسات المستخدمة التي تشغل بصفة اعتيادية من ستة (6) الى عشرين (20) عاملا أن تستقبل على الاقل متمهنين اثنين (2) دون أن يتعدى العدد الاقصى أربعة (4) متمهنين .
يتعين على المؤسسات المستخدمة التي تشغل - بصفة اعتيادية من واحد وعشرين (21) الى أربعين
(40) عاملا أن تستقبل أربعة (4) متمهنين على الاقل دون أن يتعدى العدد الاقصى ستة (6) متمهنين .
واذا تجاوز عدد العمال واحدا وأربعين (41) عاملا ولم يتعد المائة (100) عامل يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تستقبل خمسة (5) متمهنين على الاقل دون أن يتجاوز العدد الاقصى عشرة (10) متمهنين .
واذا تجاوز عدد العمال المائة (100) عامل ولم يتعد الالف (1000) عامل يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تستقبل عن كل مجموعة عشرين (20) عاملا، متمهنا واحدا على الاقل دون أن يتجاوز العدد الاقصى ثلاثة (3) متمهنين على الاكثر .
ويتعين على كل مؤسسة مستخدمة تجاوز عدد عمالها ألف (1000) عامل أن تستقبل نسبة من المتمهنين تتراوح بين 3% على الاقل دون أن تتجاوز 6 % من مجموع عدد عمال الوحدة أو المؤسسة..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي