الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 7
يجب على كل مؤسسة مستخدمة ضمان تكوين مهني للشباب بواسطة التمهين في اطار أحكام هذا القانون ..
ويقصد بالمؤسسة المستخدمة ضمن هذا القانون :
- كل شخص طبيعي أو اعتبارى يمارس نشاطا حرفيا ، كل وحدة أو مؤسسة للانتاج أو الخدمات مهما كان حجمها ووضعيتها القانونية ماعدا الادارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الاداري .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم، في إطار أحكام هذا القانون، بالتكوين المهني للشباب بواسطة التمهين.
يقصد بالمؤسسة المستخدمة في مفهوم هذا القانون، ما يلي :
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
- - كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات، مهما كان حجمها وطبيعتها القانونية المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم ".