قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 6
يجاز التمهين بشهادة الكفاءة المهنية تسلمها الادارة المكلفة بالتكوين المهني ضمن شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي