الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
يتم تنظيم التكوين النظرى والتقنولوجى التكميلى المشار اليه في المادة 2 أعلاه، وكذا اعداد قائمة التخصصات المطلوب التمهين فيهاء عن طريق التنظيم . 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المشار إليه أعلاه، كما يلي