Loi n° 81-07 · ج.ر عدد 26 لسنة 1981 ملغى
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage

Chapitre I — Objet et champ d'application

Article 3

عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.