الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 32
يمكن كل من الغرفة الوطنية للتجارة والغرفة الولائية للتجارة، في اطار اختصاصاتها، المساهمة في عمليات التمهين وخاصة باشتراكها في :
- تحديد مدة التمهين تحديد التخصصات المطلوب التمهين - فيها، اجراء امتحانات نهاية التمهين . -
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تشارك الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة ، والصناعة التقليدية والحرف ، وكذا المنظمات المهنية ومنظمات أرباب العمل، والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم، في عمليات التمهين، وعلى الخصوص في :
- تحديد المعارف المطلوبة ومدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عليها التمهين
- إعداد البرامج البيداغوجية متابعة وتقييم التكوين تطوير عروض التكوين تكوين معلمي التمهين ".