الفصل الثالث — مراقبة التمهين
المادة 31
تشارك فى اطار اختصاصاتها الهيئات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل فى القطاع الخاص، حسب الحالة، ، مع المستخدم أو ادارة المؤسسة فى تحديد عدد المتمهنين الممكن استقبالهم وتكوينهم من طرف المؤسسة، وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة و من هذا القانون.
وتتابع أيضا هذه الهيئات عمليات التمهين الجارية في المؤسسات، وتسهر على تنفيذ عقود التمهين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما 1 يلي