الفصل الثالث — مراقبة التمهين
المادة 27
تضمن الادارة المكلفة بالتكوين المهني مراقبة التمهين تقنيا وتربويا حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يكلف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين".