الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 11
يكون عقد التمهين مكتوبا وموقعا من قبل المستخدم والمتمهن ووليه الشرعي .
ويسجل من طرف المجلس الشعبي البلدى بمكان التمهين الذين يرسله للمصادقة عليه الى أقرب مؤسسة معتمدة للتكوين المهني .
يعفى عقد التمهين من جميع حقوق الطابع والتسجيل .
تحدد شروط التسجيل والمصادقة على عقد التمهين عن طريق التنظيم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي